الشيخ الصدوق

266

من لا يحضره الفقيه

3956 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ) . 3957 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك ؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته ( 2 ) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه ؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر " . 3958 - وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا ( 4 ) قال : لا بأس بذلك " . 3959 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) : " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " . 3960 - وروي عن معمر بن خلا قال : " سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله - يعني إحراز القوت - " . 3961 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا في الصحيح . ( 2 ) نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج ، وقوله " فحبسته " أي امتنعت عن بيعه . ( 3 ) في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، وهو النخعي ولم يوثق . ( 4 ) أي تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث . ( 6 ) رواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع .